وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين [1] .
ونوقش: بعدم التسليم، بل لقوله منكرا من القول وزورا، فكان مظاهرا.
القول الثاني: صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [2] . وهذا العموم يشمل الزوج الذي لا يمكن وطؤه.
2 -أنه يصح طلاقه ولعانه، فصح ظهاره [3] .
الترجيح:
يترجح لي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه؛ لعموم الآية.
(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 249.
(2) سورة المجادلة الآية 3
(3) ينظر: المغني 11/ 56.