فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31131 من 48258

وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين [1] .

ونوقش: بعدم التسليم، بل لقوله منكرا من القول وزورا، فكان مظاهرا.

القول الثاني: صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [2] . وهذا العموم يشمل الزوج الذي لا يمكن وطؤه.

2 -أنه يصح طلاقه ولعانه، فصح ظهاره [3] .

الترجيح:

يترجح لي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه؛ لعموم الآية.

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 249.

(2) سورة المجادلة الآية 3

(3) ينظر: المغني 11/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت