فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31157 من 48258

القول الثاني أنه يصح الظهار من الزوجة، وإن كان لا يمكن وطؤها.

وهذا هو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وحجة هذا القول:

1 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [5] ، وهذا عام يشمل الزوجة التي يمكن وطؤها، والتي لا يمكن وطؤها.

2 -أنها زوجة يصح طلاقها، فصح الظهار منها كغيرها [6] .

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم اشتراط إمكان الوطء؛ لعموم الآية.

(1) بدائع الصنائع 3/ 233.

(2) المدونة 2/ 303، والشرح الكبير للدردير وحاشية 2/ 443، وجواهر الإكليل 3/ 115.

(3) روضة الطالبين 8/ 261، مغني المحتاج 3/ 353، ونهاية المحتاج 7/ 82.

(4) المغني 11/ 57، والمبدع 8/ 41.

(5) سورة المجادلة الآية 2

(6) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت