فهرس الكتاب
كان العبد مسلمًا أو ذميًا، وإن أعتق الذمي حصته وكان العبد مسلمًا قوم عليه وأجبر على عتق جميعه، وإن كان كافرًا لم تقوم عليه حصة المسلم، لأن العبد جميعه لو كان للنصراني فأعتقه أو أعتق بعضه لم يحكم عليه بعتقه. قال غيره: وتقوم عليه حصة المسلم.
2020 - قال ابن القاسم: [وإذا أعتق المليء شقصًا له في عبد فأخره شريكه بالقيمة على أن زاده فيها، فذلك ربا، ومن أعتق شركًا له في عبد] بإذن شريكه أو بغير إذنه، وهو مليء، قوّم عليه نصيب صاحبه بقيمته يوم القضاء وعتق عليه، وإن كان عديمًا لا مال له لم يعتق عليه [غير حصته، ونصيب الآخر رق له، وإن كان مليئًا بقيمة بعض النصيب قوم عليه] منه بقدر ما معه، ورق بقية النصيب لربه، ويباع عليه في ذلك شوار بيته والكسوة ذات البال، ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشة الأيام. [1]
(1) انظر: منح الجليل للشيخ عليش (9/410) ، والتاج والإكليل (6/337) ، والتقييد (3/69) .