3900 - قال: ومن التقط دنانير، أو دراهم، أو حليًا مصوغًا، أو عروضًا، أو شيئًا من متاع أهل الإسلام، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها، كثرت أو قلّت، درهمًا فصاعدًا، إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها، ويخير صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها له، فعل. وأكره له أن يتصدق بها قبل السنة، إلا أن يكون الشيء التافه. [1]
3901 - وإن التقط العبد لقطة فاستهلكها قبل السنة كانت في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة لم تكن إلا في ذمته، لأن النبي ÷ قال للسائل عن القطة:"اعرف عفاصها"
(1) انظر: كفاية الطالب (1/624) ، ومواهب الجليل (6/73) ، والقوانين الفقهية (ص224) .