فهرس الكتاب
الصفحة 1566 من 2378
2985 - [قال مالك - رحمه الله:] ولا بأس بالمساقاة على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض. ولا بأس بمساقاة النخل، وفيها ما لا يحتاج إلى سقي قبل طيبه. وتجوز المساقاة على النصف والثلث والربع وأقل من ذلك أو أكثر.
2986 - وقد ساقى رسول الله ÷ يهود خيبر على شطر ما أخرجت من ثمر أو حب. [1]
قال مالك - رحمه الله: وكان بياض خيبر يسيرًا بين أضعاف السواد. قال:
(1) رواه البخاري (2203) ، ومسلم (1551) .
حجم الخط: