فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 2378

له فلا سبيل للغرماء على الخدمة، والعتق في الوجهين نافذ إلى أجله، لا سبيل للغرماء عليه، وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية فلم يبتلها للمعطي حتى لحقه دين، كان الغرماء أولى بذلك.

2066 - ومن اعتق عبده وللعبد على السيد دين، فله أن يرجع به على سيده إلا أن يستثنيه السيد [أو يستثني ماله مجملًا، فيكون ذلك له، لأن العبد إذا أعتق تبعه ماله] . قال ربيعة: علم السيد بمال العبد أو جهله، إلا أن يستثنيه سيده. قال أبو الزناد: وتتبع العبد سريته كان أولدها بإذن السيد أو بغير إذنه، وأما ولدها منه فرق للسيد، وإذا كان بعض العبد حر، فليس لمن ملك بقيته أن ينتزع ماله وهو موقوف بيده وله بيع حصته، ويحل المبتاع في مال العبد محل البائع، فإن عتق العبد يومًا ما تبعه ماله، وإن مات كان ماله للمتمسك بالرق خاصة، دون الذي أعتق، لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم حريته.

2067 - ومن مثل بعبده أو بأم ولده أو بعبد لعبده أو لمدبره أو لأم ولده، عتقوا عليه. [1]

وكذلك إن مثّل بعبد لابنه الصغير فإنه يعتق عليه إن كان مليًا، ويغرم قيمته للابن، فإن قطع أنملة من أصبع عبده عمدًا أو حرق شيئًا من جسده بالنار على وجه

(1) انظر: كفاية الطالب (2/167) ، والتاج والإكليل (6/335) ، ومواهب الجليل (6/336) ، والمدونة (7/218) ، الكافي لابن عبد البر (1/511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت