فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 2378

له لا كاتبة [له] فيها، وإن أكرهها فهي حرة والوالد به لاحق.

2128 - وإذا ولدت المكاتبة بنتًا ثم ولدت ابنتها بنتًا أخرى، فزنت البنت العليا فأعتقها السيد، جاز عتقه، وسعت الأم مع السفلى. ولو وطئ السيد البنت السفلى فأولدها فولدها حر، ولا تخرج من الكتابة وتسعى معهم، إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد فيحط عنهم حصتها من الكتابة وتصير حينئذ أم للسيد. قال سحنون: إن كان معها في الكتابة من يجوز رضاه.

2129 - قال مالك - رحمه الله: ولا تباع رقبة المكاتب وإن رضي، لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة.

قال ابن القاسم: فإن بيعت رقبته ولم يعجز رد البيع ما لم يفت بعتق فيمضي وولاؤه لمن أعتقه، وهذا إذا كان العبد راضيًا ببيع رقبته فكأنه رضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت