فهرس الكتاب
الكتابة عرضًا أو طعامًا أوقفت القيمة لرجاء رخص ما عليه عند محله، ويحاص الغرماء بالقيمة في الموت والفلس، ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن رهنًا من غير المكاتب فيصير كالحمالة.
2146 - ومن زوج مكاتبته من رجل على أن ضمن له كتابتها، فولدت منه بنتًا ثم هلك الزوج، فالحمالة باطلة، وتبقى المكاتبة على حالها وابنته أمة لا ترث أباها [للرق الذي فيها] ، وميراثه لأقرب الناس منه.
2147 - وإذا ورثت مع أخيك لأبيك مكاتبًا هو أخوك لأمك وضعت عنه حصتك، وسعى لأخيك في نصيبه وخرج حرًا، وإن عجز عتقت حصتك فيه، ولا تقوم عليك بقيته، فأما لو وهب لك نصفه أو أوصى لك به فقبلته، فإن المكاتب إن لم يكن له مال ظاهر، مخير في أن يعجّز نفسه ويقوم باقيه عليك، ويعتق إن كان لك، فإن لم يكن لك مال، عتق منه نصيبك ورق باقيه، وإن شاء أن يبقى على كتابته، فإن ثبت عليها حطت عنه حصتك فيها، فإن أدى فولاؤه لعاقدها، وليس له تعجيز نفسه إن كان له مال ظاهر للتقويم عليك، وإن تمادى في كتابته، ثم عجز، قوّم باقيه أيضًا عليك إن كنت مليًا وعتق، فإن لم يكن لك مال عتق منه نصيبك ورق باقيه.