فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 2378

وأتبع السيد الأجنبي بحصة ما أدى عنه من مال الميت وحاص به غرماؤه بعد عتقه وليس هذا كالمعتق على أن عليه مالًا بعد العتق.

وقال ربيعة: لا يدفع المال إلى ولد ولا إلى غيره وإن كانوا ذوي قوة وأمانة، إذ ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم، وليعجله السيد ويقاصهم به من آخر كتابتهم، وإن كانوا صغارًا لا قوة فيهم على السعي، فهم رقيق وذلك المال للسيد.

قال ابن القاسم: وإن ترك أم ولد لا ولد معها وترك مالًا فيه وفاء بكتابته، فهي والمال ملك للسيد.

قال ربيعة: وكذلك إن ترك ولدًا ثم مات الولد.

2159 - قال ابن القاسم: وإن ترك المكاتب ولدًا حدث في كتابته ومالًا فيه وفاء بالكتابة وفضل، أخذ السيد منه الكتابة وما بقي ورثه ولده الذين معه في الكتابة على فرائض الله، لأنهم ساووه في أحكامه بعقد الكتابة في رقها وحريتها، ولا يرث منه ولده الأحرار الذين ليسوا معه في كتابته ولا زوجته [و] إن كوتبت معه، ولا شيء للسيد مما فضل إلا أن يكون الولد الذي في الكتابة بنتًا أو بنتين، فله الباقي بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت