فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 2378

كانا متوضئين فلا يقبل أحدهما صاحبه، إلا أن يكون معهما من الماء يكفيهما للوضوء، ولا يدخلان على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء إذا لم يكن معهما ماء. [1]

(1) انظر: الشرح الكبير (1/161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت