2186 - قال غيره: من باع أمة وولدها، وقد ولدته عنده أو عند المبتاع لمثل ما تلد له النساء، ولم يطأها المبتاع ولا زوج، أو باعها وحبس ولدها، أو باع الولد وحبسه ثم استلحق الولد، والولد والأم عند المبتاع أو أحدهما وقد أحدث فيهما أو في أحدهم عتقًا أو تدبيرًا أو كتابة، أو لم يحدث شيئًا، فذلك كله منتقض ويردان أو أحدهما إلى البائع، والولد لاحق به والأم أم ولد له، ويرد هو الثمن.
قال سحنون: فإن كان عديمًا فبعض أصحابنا يقول: يتبع بالثمن دينًا، وقال آخرون - وقاله مالك: يرد إليه الولد [خاصة] بما ينويه من الثمن للحوق النسب وأنه يرد إلى حرية ولا ترد الأم، لأنه يتهم أن يردها إلى المتعة بغير أداء ثمن وإذا لم يولد الولد عند بائع ولا مبتاع لما تلحق إلى مثله الأنساب لم أنقض بذلك صفة مسلم، أحدث المبتاع في ذلك عتقًا أم لا، لأن النسب لا يلحق أبدًا إلا أن تلد الأمة وهي في ملكه أو عند من ابتاعها منه ولم يحز الولد نسبًا معروفًا، أو كانت عنده