فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 2378

وإن أعتقت عبدك عن عبد رجل فالولاء للرجل، ولا يجره عبده إن عتق كعبد أعتق عبده بإذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك، أنه لا يجره الولاء.

وقال أشهب: يرجع إليه الولاء، لأنه يوم عقد عتقه، لا إذن للسيد فيه ولا رد.

2196 - ومن جعل لرجل مالًا نقدًا أو مؤجلًا على تعجيل عتق عبده أو تعجيل عتق مدبره، ففعل، جاز ولزمه المال، والولاء للذي أعتق وأخذ المال، وإن كان عتق العبد إلى أجل والمال حال، أو إلى أجل، فلا خير فيه، كمن أخذ مالًا على تدبير عبده أو كتابته، [فذلك لا يجوز] ، لأنه غرر.

ومن أعتق عبده عن امرأة للعبد حرة، فولاؤه لها بالسنة [1] ، ولا يفسخ النكاح، لأنها لم تملكه، ولو دفعت الحرة مالًا لسيد زوجها على أن أعتقه عنها فسخ النكاح، وذلك شراء لرقبته وولاؤه لها.

(1) والآثار كما في المدونة، وانظر: المصنف لعبد الرزاق (9/25، 26) ، فما بعدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت