فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 2378

قبله، قُوّم عليه بقيته، وعتق وكان الولاء له، وإن لم يقبله فروي عن مالك أن الوصية تسقط، وكذلك إن أوصي له ببعضه والثلث يحمله، فإن قبله بدّي به وقوّم عليه باقيه، وكان له الولاء، وإن أوصى المولى عليه بمن يعتق عليه فلم يحمله الثلث فقبله وليه ولم يعتق منه إلا ما حمل الثلث، ولا يقوم عليه باقيه، وليس للوصي ألا يقبله. وهذا في كتاب العتق مستوعب.

2212 - وإذا أعتق المسلم نصرانيًا فله ولاؤه ولا يعقل عنه ما جنى، لا هو ولا قومه، ولا يرثه، لاختلاف الدينين، ويعقل عنه المسلمون، وهم يرثونه إن لم تكن له قرابة على دينه، ولا جزية عليه، ولو قتله أحد كان عقله للمسلمين، وقال نافع: لا يرث مسلم كافرًا إلا الرجل عبده أو مكاتبه.

2213 - [قال ابن القاسم:] وإذا أعتق قرشي وقيسي عبدًا بينهما [معًا] ، فجريرته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت