فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 2378

2233 - وإن ماتت امرأة وابنها فقال زوجها - وهو أبو الولد: ماتت قبله، وقال آخر المرأة ماتت بعده، فإن لم يعلم أولهما موتًا، لم يرث المرأة الولد، ولا الولد المرأة ويرث كل واحد منهما أحياء ورثته، ولا يرث الموتى بعضهم من بعض، إذا لم يعرف أولهما موتًا، وإذا أعتقت أمة تحت حر، فمات زوجها، فقالت: عتقت قبل موته، وكذلك قال سيدها، وقال ورثة الزوج: بل بعد موته، فلا ميراث لها منه، إذ لا يورث بالشك. [1]

2234 - وإذا مات المولى ومعتقه، وجهل أولهما موتًا، لم يتوارثا، وميراث المولى الأسفل لأقرب الناس من سيده من الذكور، وكذلك إذا مات المتوارثان بقتل أو بغرق أو بهدم، ولا يدري أولهم موتًا، فلا يتوارثان، ويرث كل واحد منهما ورثته للأحياء.

2235 - ومن مات وترك ولدين مسلمًا ونصرانيًا، كلاهما يدعي أن الأب مات على دينه، وأقاما على ذلك بينة مسلمين، وتكافأتا في العدالة أو لم تكن لهما بينة، فالميراث يقسم بينهما، كمال يدعيانه، وإن كان قد صلى هذا المسلم على أبيه، ودفنه في مقبرة المسلمين، فليست الصلاة بشهادة، ولو لم يأتيا ببينة، وقد كان يعرف بالنصرانية، فهو على ذلك، وابنه النصراني أحق بميراثه، حتى

(1) انظر: منح الجليل لسيدي عليش (9/624) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت