فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 2378

2386 - ولا يصلح لرجل أن يضمن سلعة رجل إلى أجل بشيء يأخذه، لأنه قمار، إن سلمت السلعة أخذ الضامن مالًا باطلًا، وإن عطبت غرم قميتها فيما لم يجر له فيه منفعة، وإن اشترط قبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز، لأن ذلك قريب، شرط ذلك البائع أو المبتاع، وكذلك إن كانا في سفر وكانت دابة تركب ذينك اليومين، أو اشترى طعامًا بعينه وشرط أن يكتاله إلى يومين أو ثلاثة فذلك جائز، وكذلك السلع كلها وهو فيها أبين.

2387 - قال مالك وعبد العزيز: ومن اشترى من الحيوان بعينه غائبًا، فلا يجوز فيه النقد بشرط قبل أن يقبض، إلا أن تكون غيبة قريبة جدًا.

2388 - قال مالك: وإن كانت سلعة بعينها، وكان موضعها قريبًا اليوم واليومين، طعامًا كان ذلك أو غيره فلا بأس بالنقد فيه، فإن تباعد ذلك فلا خير في النقد فيه.

2389 - ومن اشترى من رجل مائة أردب حنطة جيدة حالة بعبد، وليس عند الرجل طعام، أو اشترى منه طعامًا أو حيوانًا أو ثيابًا مضمونة بغير عينها على أن يقبضها منه إلى يوم أو يومين لم يجز، ولا يجوز للرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض، إلا أن يكون على وجه السلف مضمونًا عليه إلى أجل معلوم، تتغير في مثله الأسواق، ولم يحد مالك فيه حدًا، وأرى الخمسة عشر يومًا، والعشرين في البلد الواحد، وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت