فهرس الكتاب
2417 - ولا يشارك المسلم ذميًا إلا على أن لا يغيب على بيع ولا شراء إلا بحضرة المسلم، ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته خمرًا. ولا أحب لمسلم أن يدفع مالًا قراضًا لذمي ولا يأخذ منه قراضًا.
ومن وكل عبدًا مأذونًا له في التجارة، أو محجورًا عليه يسلم له في طعام ففعل فذلك جائز، والوكيل على المسلم إذا وكل غيره لم يجز.
2418 - وإن وكلت رجلًا على بيع طعام أو عرض، فباعه بغير العين من عرض أو غيره وانتقد فأحب إليّ أن يضمن المأمور حين باع بغير العين، إلا أن يجيز الآمر فعله، ويأخذ ما باع به.
ولو أمرته بشراء سلعة فاشتراها بغير العين، فلك ترك ما اشترى أو الرضا به، وتدفع إليه مثل ما أدى.