فهرس الكتاب

الصفحة 1224 من 2378

والحيوان مضمونًا إلى أجل، ثم بعت ذلك وانتقدت ثمنه ثم فلس من ذلك في ذمته، فليس للمبتاع منك رجوع عليك وله اتباع بائعك ومحاصة غرمائه.

2449 - وإن ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها رجلًا، ثم هلكت السلعة قبل قبض المُشْرَك، أو ابتعت طعامًا [فاكتلته] ثم أشركت فيه رجلًا فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام، فضمان ذلك منكما وترجع عليه بنصف الثمن.

2450 - وإذا ابتاع رجلان عبدًا فسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثًا. وكل ما اشتريت من جميع العروض والطعام فلا يجوز أن تشرك فيه رجلًا قبل قبضك [له] أو بعد، على أن ينقد عنك، لأنه بيع وسلف.

2451 - وإن أسلمت إلى رجل في طعام ثم سألك أن توليه ذلك ففعلت، جاز ذلك إذا نقدك، وتكون إقالة، وإنما التولية لغير البائع.

وإن ابتعت طعامًا فاكتلته ثم أشركت فيه رجلًا، أو وليته على تصديقك في كيله جاز، وله أو عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه، وإن كثر ذلك رجع عليك بحصة النقصان من الثمن ورد كثير الزيادة، وإذا أشركته فيه فضمانه منكما وإن لم تكتالاه.

2452 - وإن أسلمت في حنطة أو عروض، جاز أن تولي بعضها قبل [الأجل] ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت