فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 2378

أخذت منه بالثمن مائة إردب سمراء جاز، وإن أخذت به خمسين لم يجز، وأخاف أن يكون الخمسون ثمنًا للمائة، أو تكون مائة إردب سمراء بخمسين إردب [سمراء] إلى أجل، ولا تأخذ خمسين إردب سمراء مع نصف الثمن، فيصير بيعًا وسلفًا، ولا تأخذ بالمائة الدنانير محمولة أو شعيرًا، حل الأجل [أم لا، كما لو بعت برنيًا فلا تأخذ في ثمنه عجوة أو صيحانيًا، ويجوز أن تأخذ برنيًا مثل كيله وصفته] .

2470 - وإن بعت ثوبًا بمائة درهم إلى شهر، جاز أن تشتريه بعرض أو طعام نقدًا، كان ثمن العرض أقل من المائة أو أكثر، وإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونه أو أبعد منه، لم يجز، لأنه دين بدين.

[ومن] له على رجل مائة إردب سمراء إلى أجل، فلما حلّ أخذ منه خمسين محمولة وحط [عنه] ما بقي، فإن كان بمعنى الصلح والتبايع لم يجز، وإن كان ذلك اقتضاء [من خمسين] منها، ثم حطه بعد ذلك بغير شرط جاز، وكذلك في أخذه خمسين سمراء من مائة محمولة وحطه ما بقي، ولو صالحه بعد الأجل من المائة السمراء على مائة محمولة إلى شهرين لم يجز، إلا أن يقضيها يدًا بيد، فيجوز.

2471 - ولا بأس بشراء التمر والرطب والبسر في رؤوس النخل بحنطة نقدًا، إن جذّ ما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت