فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 2378

أول قولي مالك فيها أنها أصناف مختلفة في البيع، ويجوز فيها التفاضل، وبه أقول.

ولا يجوز ذلك في قوله الآخر الذي رجع إليه فجعلهما صنفًا واحدًا، وكره التفاضل فيها.

ولا يجوز مبلول العدس بيابسه ولا مبلوله كالحنطة، لأن البلل يختلف.

2483 - ولا خير في اللحم النيّ الغريض بقديد يابس أو مشوي، لا متساويًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت