فهرس الكتاب
2493 - وإن صرفت من رجل دينارًا بعشرين درهمًا، فلما قبضت الدينار تسلفت منه عشرين درهمًا ثم رددتها إليه في صرف ديناره، لم يجز، وكأنك أخذت دينارًا في عشرين درهمًا إلى أجل. ولو بعت منه دنانير فضة بدنانير قائمة فراطلته بها وزنًا بوزن ثم تقابضتما فأراد أحدكما أن يصرف من صاحبه دينارًا مما أخذ منه، لم يجز.
2494 - وإن قبضت من غريمك دينًا، فلا تعده إليه مكانك سلمًا في طعام أو غيره، وكذلك لو أسلمت إليه دنانير في طعام، ثم قضاكها بحدثان ذلك من دين لك عليه بغير شرط، لم يجز، ويكره ذلك كله بحدثانه.
2495 - وإن كان لك على رجل دراهم حالةً فبعتها من رجل بدنانير نقدًا، لم يصلح ذلك إلا أن يقبض منك الدنانير وينقدك غريمك الدراهم مكانه يدًا بيد. وبيع الدين إنما يجوز بعرض نقدًا فإذا بيع بعين، لم يجز إلا يدًا بيد.
2496 - قال عبد العزيز: وإذا أردت أن تبيع ذهبًا نقصًا بوازنة فلم تجد من يراطلك فبع