فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 2378

يدفع الدراهم أو نصفها إلى غريمك وقبضت أنت ما بقي، وذلك كله معًا، لم ينبغ ذلك حتى تقبضها أنت منه، ثم تدفعه إلى من شئت، لأنكما افترقتما قبل تمام القبض.

2499 - وإن وكلت رجلًا يصرف لك دينارًا، فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام فذهب، فلا خير فيه.

2500 - ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل ن يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض.

ومن لك عليه دراهم فقلت له: صرّفها لي بدينار وجئني به، لم يجز، وكأنك فسختها [عليه] في دينار فيصير صرفًا متأخرًا، أو أخرته بها إلى أن يشتريه لك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت