فهرس الكتاب
الصفحة 1261 من 2378
الدينار والدرهم نقدًا والسلعة مؤخرة فجائز.
قال ابن القاسم: وإن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل واحد وعجلت السلعة فجائز، وكذلك إن اشتراها بدينار إلا درهمين في جميع ما ذكرنا، وإن كانت بدينار إلا ثلاثة دراهم لم أحب ذلك إلا نقدًا، وجعل ربيعة الثلاثة كالدرهمين، ولم يجز مالك الدرهم والدرهمين إلا زحفًا، فأما بدينار إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز نقدًا كله، ولا ينبغي التأخير في شيء من ذلك للغرر فيما
حجم الخط: