فهرس الكتاب
جاز تعجيل الأربعة، وتأخير [الدينار] الباقي [حتى يأتيك بخمس أو بربع وتدفع إليه الدينار، وكذلك إن] [تأخرت الأربعة ودفع دينارًا] ، أو أخذ سدسه أو ربعه مكانه دراهم، [فلا بأس به] ، لأن الجزء من الدينار لا يجري في سائره.
2512 - ومن باع سلعة بدينار إلا قفيز حنطة نقدًا، جاز ذلك، كان الدينار نقدًا أو مؤجلًا، وكأنه باع السلعة وقفيز حنطة بدينار، هذا إن كان القفيز والسلعة عنده، وإلا لم يجز، ودخله بيع ما ليس عنده.
2513 - قال ابن المسيب: ومن باع من رجل طعامًا بدينار ونصف درهم فلا يأخذ من المبتاع بنصف الدرهم طعامًا، ولكن يأخذ منه درهمًا ويعطيه ببقيته طعامًا. قال مالك: إنما كرهه سعيد لأنه يصير دينارًا وطعامًا بطعام، قال مالك: ولو كان نصف الدرهم ورقًا أو فلوسًا أو غير الطعام جاز.