فهرس الكتاب
الصفحة 1266 من 2378
2517 - والسيف المحلى والمصحف والخاتم إذا كان ما فيه من الفضة تبعًا كالثلث فأدنى، جاز بيعه بفضة نقدًا، وإن كثرت الحلية وصار الفضل تبعًا لم يجز بيعه بالفضة. ولا يجوز بيعه بفضة أو بذهب إلى أجل، قلت الحلية أو كثرت، ويجوز بيعه بذهب نقدًا، قلت الحلية أو كثرت، فإن بيع السيف بفضة أو بذهب إلى أجل، والذي فيه من الفضة تبع فسخ ذلك، إن كان قائمًا، وإن فات بتفصيل حلية أمضيته، لأن ربيعة كان يجيز بيعه بذهب إلى أجل إذا كانت حليته تبعًا، وإنما كرهه
حجم الخط: