فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 2378

2533 - ومن لك عليه مائة دينار قائمة من بيع أو قرض، فلا تأخذ منها مائة مجموعة أزيد عددًا، لأنك تركت فضل عيون أو وزن، لفضل العدد، إلا أن تسلفه بمعيار عندك قد عرفت وزنه، أو شرطت في البيع الكيل مع العدد، فيجوز أخذ مجموعة وإن كانت أكثر عددًا، فأما إن أسلفته مائة عددًا فقضاك مثل عددها كيلًا أو أنقص منها في الوزن فجائز. وما بعت بفرادى فلا تأخذه كيلًا، وما بعت كيلًا فلا تأخذ فرادى، وما بعت بفرادى واشترطت كيله مع العدد فجائز أن تأخذ فيه كيلًا أقل عددًا أو أكثر، ومن ذلك أن تبيع سلعة بمائة درهم كيلًا، وتشترط عددها داخل المائة خمسة، فجائز أن تأخذ [كيلًا] أقل من ذلك العدد أو أكثر في مثل الوزن.

ومن لك عليه مائة دينار مجموعة من بيع أو قرض فقضاك مائة قائمة من غير وزن، فذلك جائز، لأنها أكثر وزنًا وأفضل عيونًا، وإن قضاك مائة فرادى لم يجز، لأنك تجاوزت نقصها لفضل عيونها على المجموعة.

2534 - ومن باع سلعة بمائة دينار مجموعة، ولم يسم كم داخلها فلا بأس به ما لم يدخل له ذهبًا غير جائز بين الناس، والدنانير المجموعة هي المقطوعة الناقصة تجمع في الكيل، والقائمة: هي المائة الجياد إذا جمعت مائة عددًا وزادت في الوزن مثل الدينار،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت