[قال مالك:] وإن راطلته هاشمية قائمة يُعتَّق أكثر عددًا أو أنقص وزنًا فلا بأس به، فإن جعل مع الهاشمية ذهبًا أخرى هي أشر عيوبًا من العُتَّق كالناقصة ثلاث خروبات ونحوه، لم يجز.
ما يحرم في اقتضاء الطعام بالطعام
2552 - وإذا اقتضيت عشرة [دنانير] مجموعة من بيع فرجحت، جاز أن تعطيه برجحانها عرضًا أو ورقًا بخلاف المراطلة، وكذلك إن كان ذلك عليه لحم أو حيتان فاقتضيته [منه] فوجدت فيه فضلًا عن وزنك، فجائز شراؤك تلك الزيادة بثمن نقدًا أو إلى أجل إن كان أجل الطعام قد حل، وإن لم يحل فلا خير فيه، وإن حل