فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 2378

يغش به غيره، ويجوز بدله على وجه الصرف بدراهم جياد، وزنًا بوزن، لأنهما لم يريدا بهذا فضلًا بين الفضتين، وهذا يشبه البدل.

قال أشهب: وإذا كُسِر الستوق جاز بيعه إن لم يخف أن يسلبك فيجعل دراهم، أو يُسبل فيباع على وجه الفضة، فإن خاف ذلك فليصفه حتى تباع فضته على حدة ونحاسه على حدة.

2556 - ومن لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأُسقطت لم تتبعه إلا بها، وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت، ومن استقرضك دينارًا دراهم، أو ثلث دينار دراهم [أو نصف دينار دراهم] فأعطيته دراهم، فليس يقضي عليه إلا بدراهم كما قبض مثل وزنها، غلت الدراهم أو رخصت.

2557 - قال يحيى بن سعيد: وإن استقرضك نصف دينار فدفعت إليه دينارًا فانطلق به فكسره فأخذ نصفه وردّ إليك النصف الباقي، فعليه أن يعطيك دينارًا فتكسره فتأخذ نصفه وترد إليه نصفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت