2584 - وإن أقرضت رجلًا طعامًا إلى أجل فلا بأس أن تبيعه منه أو من غيره قبل الأجل بكل شيء نقدًا، عدا سائر الطعام والشراب والإدام كله، [لأنه بيع الطعام بالطعام إلى أجل] ، ولا بأس أن تبيعه من الذي هو عليه إذا حلّ الأجل بما شئت من الأثمان أو بطعام أكثر من كيل طعامك نقدًا، أو بصيرة تمر أو زبيب، غلا أن يكون ذلك من صنف طعامك فلا تأخذ أكثر كيلًا [منه] .
2585 - وإن أقرضته حنطة فلا تأخذ منه إذا حلّ الأجل دقيقًا ولا شعيرًا ولا سُلتًا إلا مثلًا بمثل، فأما قبل الأجل فلا تأخذ منه إلا مثل حنطتك صفة وكيلًا، ولا تأخذ منه شعيرًا ولا سلتًا ولا دقيقًا ولا شيئًا من الطعام قبل الأجل، ويدخل ذلك: ضع وتعجل، وبيع الطعام بالطعام إلى أجل. [1]
2586 - وإن بعته طعامًا لك عليه حالًا من قرض بدنانير، لم يجز أن تفارقه حتى تنتقد، إلا مثل أن تذهب معه إلى السوق أو يأتيك بها من البيت، فأما أن [تصير] تطلبه بها فلا يجوز، لأنه فسخ دين في دين.
(1) انظر: المدونة الكبرى (9/128) ، والتاج والإكليل (4/367) .