فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 2378

لابن القاسم: فما قول مالك - رحمه الله - في زبل الدواب؟ فقال: لم أسمع منه فيه شيئًا، إلا أنه عنده نجس وإنما كره العذرة لنجاستها فكذلك الزبل أيضًا، ولا أرى أنا ببيعه بأسًا، قال أشهب: والمبتاع في زبل الدواب أعذر من البائع.

ولا بأس ببيع خثى البقر وبعر الغنم والإبل.

2613 - ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ، ولا يؤاجر به على طرحها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت