فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 2378

غير البائع، وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعًا.

2633 - وإذا ابتاع المكاتب شيئًا بالخيار ثلاثًا فعجز في الثلاث، فلسيده من الخيار ما كان له، قيل: فمن اشترى سلعة على أن فلانًا بالخيار أيامًا أيجوز هذا البيع؟ قال: قال مالك في الرجل يبتاع السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع: جاز. فلا بأس به، وإن رضي البائع أو رضي فلان [البيع] فالبيع جائز، فهذا يدلك على مسألتك.

2634 - ولا بأس أن يشتري سلعة لفلان على أن يختار فلان، أو يشتري لنفسه على رضى فلان، أو على أن فلانًا بالخيار، ثم ليس للمبتاع رد أو إجازة دون خيار من اشترط.

2635 - ولو ابتاع على أن يستشير فلانًا جاز، وله أن يخالفه إلى رد أو إجازة، ولا يمنعه البائع، وإنما يجوز البيع على مشورة فلان أو رضاه إذا كان قريبًا، ولو استثنى مشورة رجل ببلد بعيد فسد البيع.

ولو ترك المبتاع مشورة فلان الغائب مجيزًا للبيع لم يجز لوقوعه فاسدًا. وإذا كان الخيار للمتبايعين [جميعًا] لم يتم البيع إلا باجتماعهما على الإجازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت