فهرس الكتاب
الصفحة 137 من 2378
يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.
149 -ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرًا أو بردًا جاز أن يبسط ثوبًا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفّيه] ن وتبدي المرأة كفيها في
حجم الخط: