فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 2378

معلوم ياخذ كل يوم شيئًا معلومًا ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء، وكذلك كل ما يباع في الأسواق، فلا يكون إلا بأمد معلوم يسمى ما يأخذ كل يوم، وكان العطاء يومئذ مأمونًا ولم يروه دينًا بدين واستخفوه.

2774 - وإن اشتريت دارًا أو ثوبًا كل ذراع بدرهم ولم تسم عدد الأذرع، فقلت: قيسوا فقد أخذت كل ذراع بدرهم، فذلك جائز.

2775 - وإن اشتريت جملة غنم كل شاتين بدرهم، أو جملة ثياب كل ثوبين بدينار فأصبت في الثياب مائة ثوب وثوب، وفي الغنم مائة شاة وشاة، لزمتك الشاة أو الثوب بنصف دينار.

2776 - ولا باس أن يبيع الرجل الشاة أو البعير ويستثني جزءًا من ذلك، ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا، وأما أن يستثني الجلد أو الرأس فقد أجازه مالك في السفر إذ لا ثمن له هناك، وكرهه للحاضر إذ كأنه ابتاع اللحم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت