فهرس الكتاب
الجلد والرأس، لأن المبتاع ضمنها بالشراء، وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقًا فلا يجوز، لأنها بعدُ في ضمان البائع.
2777 - قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يبيعه رطلًا من لحمها قبل ذبحها وسلخها، وليس كاستثناء البائع ذلك، كما أنه يجوز استثناء البائع أصوعًا من ثمرة باعها رطبة دون الثلث يأخذها تمرًا. ولا يجوز أن يبيع من ثمرة قد أزهت أصوعًا معلومة دون الثلث أو أكثر يدفعها تمرًا.
2778 - ولا يجوز الاشتراء من لحوم الإبل والبقر والغنم وسائر الطير قبل ذبحها لحمًا كل رطل بكذا، لأنه مغيّب لا يدري كيف ينكشف.
2779 - وإن ادعيت في دار دعوى فصالحك من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته هذه، لم يجز.
2780 - ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافًا شهرًا أو شهرين، أو إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله، فإن كانت غنمًا يسيرة كشاة أو شاتين لم يجز، إذ ليست بمأمونة، وذلك جائز فيما كثر من الغنم كالعشرة ونحوها، إن كان في الإبان وعرفا وجه حلابها، وإن لم يعرفا وجهه لم يجز.
فإن اشترى لبن عشرة من الغنم ثلاثة أشهر في إبانه فماتت خمس بعد أن حلب