فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 2378

2783 - ولا يجوز شراء سمسم أو زيتون أو حب فجل بعينه على أن على البائع عصره، أو زرعًا قائمًا على أن عليه حصاده ودرسه، وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك مجهول. فأما إن ابتعت منه ثوبًا على أن يخيطه لك أو نعلين على أن يحذوهما فلا بأس به.

وإن ابتعت منه قمحًا على أن يطحنه لك، [قال مالك مرة: لا خير فيه،] واستخفه بعد أن كرهه، وكان وجه ذلك عنده مكروهًا، وجل قوله في ذلك التخفيف على وجه الاستحسان لا القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت