فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 2378

فيها، وقد قال مالك - رحمه الله: لا يجبر به النقص.

2797 - وإن ابتعت من رجل عبدًا بعبد أو بعرض فأصبت به عيبًا فلك رده، ولا شيء عليك فيما دخله عندك من نقص خفيف أو حوالة سوق، وترجع فيما دفعت من عبد أو عرض فتأخذه، إلا أن يهلك عند مبتاعه منك أو يبيعه أو يتغير عنده في سوق أو بدن فلا يكون لك أخذه ولا أخذ ما باعه به، وإنما لك قيمته يوم ابتاعه منك.

ولو كنت ابتعت العبد بما يكال أو يوزن من طعام أو غيره، فرددته بالعيب وقد تلف الثمن الذي دفعت فيه، فإنك ترجع بمثل ما دفعت من الكيل أو الوزن كالعين.

2798 - ومن ابتاع عبدًا بيعًا فاسدًا فلم يقبضه حتى أعتقه المبتاع لزمه العتق، ويصير ذلك قبضًا ويغرم قيمته إن كان له مال، فإن لم يكن له مال لم يجز عتقه، كما لو ابتاع عبدًا غائبًا بيعًا صحيحًا، واشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه فأعتقه المبتاع بعد الشرط جاز عتقه، وإن كان في ضمان البائع.

2799 - ومن اشترى عبدًا فللبائع أن يمنعه من قبضه حتى يدفع إليه الثمن، فإن أعتقه المبتاع بعد الصفقة وقبل دفع الثمن جاز عتقه إن كان له مال، ويؤخذ منه الثمن، فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت