فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 2378

بالعهدة، ولو أن المبتاع له منك أخيرًا باعه منك بأقل مما ابتاعه [به] منك، فله الرجوع عليك بتمام ثمنه لا بالأقل، لأن له رده عليك وها هو ذا في يديك.

ولو باعه من غيرك بأقل مما ابتاعه به منك فرضيه مبتاعه لم يرجع عليك ههنا إلا بالأقل.

ولو وهبكه المبتاع منك أو تصدق به عليك لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعته به منه، ثم لك رده على بائعك الأول وأخذ جميع الثمن منه ولا كلام له.

ولو ورثته من مبتاعه منك كان لك رده على البائع الأول وأخذه بجميع الثمن، لأن ما وجب للميت عليك قد ورثته عنه.

2812 - وإذا ابتاع رجلان عبدًا فوجدا به عيبًا، قال مالك: فلمن شاء منهما أن يرد أو يحبس دون الآخر، وكان يقول أولًا: للبائع مقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت