فهرس الكتاب
قلت: أرأيت من ابتاع أمة فوجدها صهباء الشعر؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، ولكن سمعته يقول فيمن اشترى جارية فوجد شعرها قد جُعّد أو سُوّد: فإنه عيب ترد به.
وترد الرائعة بالشيب، ولا ترد به غير الرائعة، إلا أن يكون ذلك عيبًا يضع من ثمنها.
قال ابن وهب عن مالك: والبخر في الفم عيب ترد به، والخيلان في الوجه والجسد إن كان عند الناس عيبًا ينقص الثمن رُدّ به، ولا ترد بالكي الخفيف وشبهه الذي ينقص الثمن، ولا يتفاحش وإن كان عند النخاسين عيبًا.
وإذا اتُهم عبد بسرقة فحبس ثم أُلفي بريئًا لم يكن ذلك عيبًا وإن لم يبينه بائعه، وقد ينزل ذلك بالحر فلا يجرحه.
2818 - ومن اشترى عبدًا عليه دين فلم يرده حتى أسقطه عنه ربه أو أداه البائع، أو كان له ولد صغير أو كبير، فلم يعلم به حتى مات الولد، أو حُم العبد في