فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 2378

وكل ما وقع به الصلح من دم عمد، أو جراح عمد، مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته، فذلك لازم، كان أكثر من الدية أضعافًا أو أقل من الدية، لأن [دم] العمد لا دية فيه إلا ما اصطلحوا عليه، وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمد فصالحه في مرضه، على أقل من الدية، أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم، إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدّع مالًا. [1]

2856 - ومن قتل رجلًا عمدًا له وليان فصالحه أحدهما على عرض أو قرض، فللولي الآخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل.

قال غيره: وإن صالح من حصته على أكثر من الدية، أو على عرض قلّ أو كثر

(1) انظر: منح الجليل (6/168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت