فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 2378

وكل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة، وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل.

2877 - وتجوز الإجارة على بيع قليل السلع وكثيرها والأعكام من البز، وكثير الطعام إن ضرب للبيع أجلًا، وإلا لم تجز الإجارة، فإن باع لتمام الأجل فله أجره كاملًا، وإن باع في ثلثه أو نصفه فله حصة ذلك من الأجر، إلا أنه إن ضرب الأجل للبيع وسمّى الأجر فلا يجوز النقد في هذا، لأنه إن باع في نصف الأجل رد نصف ما قبض، فيدخله بيع وسلف.

وإن لم ينقده شيء ومضى من الأجل يوم أو يومان، فللأجير قبض حصة ذلك من الأجر.

ومن أجرته على بيع سلع كثيرة شهرًا على أنه متى شاء ترك جاز ذلك، لأنها إجارة على خيار، ولا يجوز فيه النقد.

وإن أجرته شهرًا على أن يبيع لك ثوبًا وله دراهم، جاز ذلك إن كان إذا باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر.

2878 -[وإذا دفعت إلى حائك غزلًا ينسج لك منه ثوبًا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت