فهرس الكتاب
[في إجارة نزو الفحل]
2922 - ولا بأس بإجارة الفحل للإنزاء، كان فرسًا، أو حمارًا، أو بعيرًا، أو تيسًا، على نزو أكوام معلومة، أو أشهر بكذا، فإن شرط نزو الفحل حتى تعلق الرمكة لم تجز الإجارة. [1]
وذكر بيع ماء العيون قد جرى مستوعبًا في كتاب التجارة [بأرض الحرب] .
2923 - وكره مالك - رحمه الله - أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، فإن فعل، أو أجر الوصي نفسه من يتيم في حجره تعقبه الإمام، فما كان خيرًا لليتيم أمضاه. وكذلك الأب في ابنه الصغير.
(1) انظر: المدونة الكبرى (11/427) .