فهرس الكتاب
والموصى له بخدمة [عبد] عشر سنين لا بأس أن يكريه عشر سنين.
وقال غيره: لا تجوز إجارة العبد السنين الكثيرة لما في الحيوان من سرعة التغير، وهو في الدواب أبين غررًا.
2930 - ومن أجّر عبده أو نفسه في خياطة شهرًا، لم يجز أن يفسخ ذلك في قصارة أو غيرها، لأنه دين بدين [إلا أن تكون الإجارة يومًا ونحوه فيجوز ذلك، لأنه لا يكون دينًا بدين] .
2931 - ومن استأجر عبدًا يخدمه جاز أن يؤاجره في مثل ذلك.
ومن استأجر عبدًا للخياطة كل شهر بكذا فلا يستعمله في غيرها، فإن فعل فعطب ضمنه إن كان عملًا يعطب في مثله.
2932 - ومن أجر أجيرًا في الخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار، كمناولته إياه ثوبه، أو الماء في ليله، وليس فيما يمنعه النوم، إلا في