فهرس الكتاب
ولو رضي بذلك رب الغنم لم يجز.
2939 - ومن مر براعٍ فلا ينبغي له أن يستسقيه لبنًا، وإذا توالدت الغنم حُملا في رعاية الولد على عرف الناسن فإن لم تكن لهم سُنة لم يلزمه رعايتها.
2940 - ولا ضمان على الرعاة إلا ما تعدّوا فيه، أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم والدواب لناس شتى، أو لرجل واحد، ولا يضمن [الراعي] ما سُرق إلا أن تشهد بينة أنه ضيع أو فرط. قال أبو الزناد: وإلا لم يلزمه إلا يمين. [1]
قال ابن وهب: قال مالك - رحمه الله: ولا ضمان عل العبد الراعي إلا أن ينحر شيئًا فيضمنه.
قال أبو الزناد: وإن استُرعي العبد بغير إذن سيده فنحر أو باع، فليس على سيده
(1) انظر: التاج والإكليل (5/427) ، ومواهب الجليل (5/428) .