فهرس الكتاب
وقال غيره: بالذبح ضَمِن.
وإن أنزى الراعي على الإبل أو البقر والغنم والرمك بغير إذن أهلها فعطبت ضمن. قال غيره: لا يضمن.
وإن شرط عليه الرعاية بموضع فرعى في غيره ضمن قيمتها يوم تعدى، كالتعدي في الدابة، وله الأجر إلى يوم تعديه.
2941 - ولا باس بإجارة الظئر على إرضاع الصبي حولًا أو حولين بكذا. [1]
وكذلك إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها، وليس لزوجها وطؤها إن أجرت
(1) انظر: التاج والإكليل (4/364) ، (5/425) ، ومواهب الجليل (5/412) .