فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 2378

ولا بأس أن يؤجر الرجل أمه أو أخته أو ذات رحم على رضاع ولده، أو يؤجر زوجته أو خادمتها على رضاع ولده من زوجة له أخرى.

وأجر رضاع اللقيط، ومن لا مال له [من اليتامى] على بيت المال.

2945 - وحامل الدُّهن والطعام لا يضمن ما عثر به فاهراق أو انكسر، أو فيما ربضت به الدابة أو انقطع به الحبل، إلا أن يعلم أنه غر من عثار أو ضعف حباله، أو غرر في رباطه، أو أخرق في سوق دابته، وإن لم يعلم ذلك لم يضمن، وهو مصدق فيما ادعى من ذلك، إلا في الطعام والإدام، فلا يصدق في ذهابه إلا ببينة.

ولا ضمان على من جلس يحفظ ثياب من دخل الحمام، لأنه أجير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت