فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 2378

استهلك لرجل غزلًا أو ثوبًا فعليه قيمته. وقال غيره: يضمن في الغزل مثله، لأنه مما يوزن.

2958 - وإذا احترق الثوب عند القصار أو أفسده أو ضاع عنده بعد القصارة ضمن قيمته يوم قبضه أبيض، وليس لربه أن يُغرّم الصانع قيمة الثوب مفروغًا ويعطيه أجره.

2959 - وإذا دعاك الصانع إلى أخذ الثوب وقد فرغ منه ولم تأخذه، فهو له ضامن حتى يصل إليك.

2960 - وإذا أفسد الخياط القميص في قطعه فسادًا يسيرًا فعليه قيمة ما أفسد، وإن كان كثيرًا ضمن قيمة الثوب كله يوم قبضه وكان له. وقد قضى الخلفاء بتضمين الصناع وهو صلاح للعامة.

ويضمن القصار ما أفسد أجيره ولا شيء على الأجير، إلا أن يتعدى أو يفرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت