فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 2378

دينار بمائة جزء من مائة وجزء. وقال ابن أبي سلمة وابن القاسم: لصاحب المائة الدينار تسعة وتسعون، ويقسمان الدينار الباقي نصفين.

2981 - ومن انفلت له باز فلم يقدر على أخذه حتى استوحش فهو لمن وجده. [1]

وإن هربت النحل ولحقت مكانها بالجبال، فإن كان أصل النحل عند أهل المعرفة [بها] وحشية، فهي بمنزلة ما وصفنا من الوحش.

وإذا خرجت النحل من جبح هذا إلى جبح هذا، فإن علم ذلك وقدر

(1) انظر: التاج والإكليل (6/211) ، ومواهب الجليل (5/253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت