فهرس الكتاب
في أخذ قيمتها يوم التعدي، أو قيمة كرائها فيما حبسها فيه من عمل، أو [قيمة] حبسه إياها بغير عمل ما بلغ ذلك، وإن لم تتغير.
قال غيره: إن كان ربها حاضرًا معه بالمصر فإنما له عليه فيما حبسها بحساب كرائها الأول، وكأنه رضي به، لأنه كان قادرًا على أخذها، وإن كان غائبًا عنه ورد الدابة بحالها، فله في الزيادة الأكثر من قيمة كراء ذلك أو من حساب الكراء الأول، عمل عليها شيئًا أو لا، وإن شاء فقيمة الدابة يوم حبسها والكراء الأول له في كل حال. [1]
3064 - قال ابن القاسم: ومن اكترى دابة لحمل محمل، فحمل عليها زاملة فعطبت، فإن كان ذلك أقل ضررًا من المحمل أو مساويًا له، لم يضمن، وإن كان أضر ضمن.
وكذلك حمله مكان كتان صوفًا، أو مكان بَزّ دُهْنًا، أو مكان دهن رصاصًا، فربما تساوى الوزن وتفاوت الضرر، لأن ما حمل أضر لجفائه، أو لأنه
(1) انظر: حاشية الدسوقي (4/44) ، ومواهب الجليل (5/439) ، والمدونة الكبرى (11/482) .