فهرس الكتاب
الدراهم عرضًا لرجعت بدراهم كما عقدت عليه، ولا تأخذ من ذهب لك إلى أجل فضة نقدًا، ولا من فضة إلى أجل ذهبًا [نقدًا] ، لأنه ذهب بفضة ليس يدًا بيد.
ومن أكرى بعيرًا له بطعام بعينه كيلًا، أو بطعام إلى أجل فلا يبعه حتى يقبضه. وإن كان الذي بعينه مصْبرًا، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
3072 - ومن اكترى إلى مكة فأراد تعجيل الخروج وأباه الجمال، فإن كان في الزمان بقية لم يجبر إلا إلى خروج الناس.
وإذا انتقصت زاملة الحاج أو نفدت، فأراد تمامها وأبى الجمال، حملا على ما تعارفه الناس.
قال غيره: وإن لم تكن لهم سنة، فله حمل الوزن الأول المشترط إلى تمام غاية الكراء.