فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 2378

أكرى دابته من رجل وهي ربوض أو عثور، وقد علم ذلك فلم يعلمه بذلك فحمل عليها فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها: إنه ضامن. [1]

ومن اكترى من رجل دابة فحمل عليها دهنًا من مصر إلى فلسطين فغره منها وعثرت بالعريش، ضمن قيمة الدهن بالعريش. قال غيره: قيمته بمصر إن أراد لأنه منها تعدى.

3080 - ومن حمل على ظهره أو دابته دهنًا أو طعامًا بكراء، فزحمه الناس فانكسرت الآنية وهلك ما فيها من الطعام والدهن، فالذي زحمه ضامن.

3081 - وقد قال مالك: في الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك، على كل واحد منهما جرة، فيصطدمان في الطريق، قال: إن انكسرت إحداهما ضمن الذي سلم للذي لم يسلم، وإن انكسرتا جميعًا ضمن كل واحد منهما لصاحبه.

3082 - وإذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان والراكبان، ففرس كل واحد [منهما]

(1) 0انظر: المدونة الكبرى (11/492) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت