فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 2378

إلى البلد الذي أكرى إليه، وإن لم يكن الكراء موجودًا أو جهل إعلام الإمام لم أر أن يبطل عمله.

3090 - ومن اكترى إلى الحج وغيره، ثم تقايلا برأس المال أو بزيادة وقد نقده أو لم ينقده، فإن كان قبل الركوب وقبل النقد أو بعد النقد وقبل غيبته عليه، فلا بأس بالزيادة ممن كانت، فإن نقده وتفرقا جازت الزيادة من المكتري قصاصًا ولم تجز من المكري، لأنه [ردّ] أزيد مما أخذ، وصار الكراء محللًا، وكذلك بعد سيرهما يسيرًا من المسافة، للتهمة أن يكون ذلك محللًا. وأما بعد المسير الكثير من الطريق مما لا يتهمان فيه، فجائز أن يزيده الكري إذا عجل الزيادة. [1]

وهذا بخلاف البيوع وأكرية الدور، ويدخل في تأخير الزيادة الدين بالدين، وإنما تجوز زيادة المكتري بعد النقد قصاصًا، وإلا لم تجز، ركبا أو لم يركبا.

(1) انظر: التاج والإكليل (5/437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت